السيد كمال الحيدري

137

الفتاوى الفقهية

4 . السعي بين الصفا والمروة . 5 . التقصير ، وهو قصُّ شيء من شعر الرأس أو اللِّحية أو الشارب أو قصّ الأظفار . فإن أتى المكلّف بهذه الأعمال فقد أتمّ العمرة وتحلّل من إحرامه . وصار شخصاً عادياً يفعل ما يشاء . وهذه الأعمال تشترك فيها كلّ من العمرة المفردة وعمرة التمتّع . أمّا الأمور التي يختلفان بها فهي : 1 . إن العمرة المفردة يجب لها طواف آخر بعنوان طواف النساء ، بعد السعي ، فيكون الواجب فيها طوافان . 2 . إن عمرة التمتّع لا تقع ولا تصحّ إلّا في أشهر الحجّ وهي شوال وذو القعدة وذو الحجّة ، أمّا العمرة المفردة فتصحّ في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب ومن بعده شهر رمضان . 3 . يجب التقصير للخروج من إحرام عمرة التمتّع كما تقدّم معناه . أمّا في العمرة المفردة فالمكلّف مخيَّر بين التقصير وبين الحلق ، أي إزالة كلّ شعر الرأس . 4 . يجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ بعدها في سنة واحدة ، أمّا العمرة المفردة فيمكن أن تقع في عام الحجّ أو في عام آخر ، كما سيأتي . 5 . تفسد العمرة المفردة بالجُماع قبل السعي ، أمّا عمرة التمتّع فلا تفسد بالجماع بل تجب لها الكفّارة وتصحّ ، كما سيأتي . لا يجوز لكلّ فردٍ الدخول إلى مكّة إلّا بإحرام ، بمعنى أنّ المكلّف إذا أراد الدخول إلى مكّة لزيارة قريب له أو للسياحة أو للتجارة ، فلا يجوز له الدخول إلى مكّة كدخوله إلى باقي المدن ، بل يجب عليه أن يعتمر عمرة مفردة - على الأقلّ - فيدخل من أحد المواقيت ، ويلبس